الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢٢ - باب ائتمام المرأة و امامتها
[٣]
٨٠٩٩- ٣ التهذيب، ٣/ ٢٦٧/ ٨٢/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة فإني أفعله.
بيان
قد اشتهر بين متأخري أصحابنا المنع من الجماعة في النافلة سوى الاستسقاء قد ورد في خصوص نافلة ليالي شهر رمضان المنع البليغ منها و أنها بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار و يأتي هذا الحديث مسندا في كتاب الصيام إن شاء اللَّه فلا بد إما من تخصيص المنع بنوافل ليالي شهر رمضان كما هو مفاد ذلك الخبر و إما تخصيص الجواز بائتمام النساء و إمامتهن و إمامة الرجل لهن لا غير كما هو مفاد هذه الأخبار و إما حمل هذه الأخبار على التقية و لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة و التوفيق بين الأخبار و فتاوي الأصحاب
[٤]
٨١٠٠- ٤ التهذيب، ٣/ ٢٦٧/ ٧٨/ ١ أحمد عن الحسين عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
[٥]
٨١٠١- ٥ التهذيب، ٣/ ٣١/ ٢٤/ ١ سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه و عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن.