الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٠ - باب صفة امام الجماعة و من لا ينبغي امامته
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، ١/ ٣٩٥/ ١١٧٠ أن عليا ع كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من يصلي خلفه.
بيان
حمل الاحتلام في التهذيب هنا على البلوغ و في السابق على معناه الظاهر و في الإستبصار حمل الأول على كامل العقل و الأخير على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحلم
[٢٥]
٧٩٩٤- ٢٥ الفقيه، ١/ ٥٦٧/ ١٥٦٧ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
[٢٦]
٧٩٩٥- ٢٦ التهذيب، ٣/ ٣٠/ ١٨/ ١ سعد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن الفقيه، ١/ ٣٧٩/ ١١١٣ عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما [يغضبهما] أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا [١].
[١] . قوله ما لم يكن عاقّا- لأنّ مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من بعض الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر او كان من باب النصيحة «مراد».