الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٤ - باب صلاة المريض و الهرم
الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء.
[١٦]
٧٦٩١- ١٦ التهذيب، ٣/ ١٧٨/ ١٥/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن المروزي قال قال الفقيه ع المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
[١٧]
٧٦٩٢- ١٧ التهذيب، ٣/ ١٧٧/ ١٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي حمزة [١] عن أبي جعفر ع أنه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما قالبَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [٢] قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
[١٨]
٧٦٩٣- ١٨ التهذيب، ٣/ ٣٠٦/ ٢٢/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته [٣] شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه و لن يكلف اللَّه ما لا طاقة له به.
[١٩]
٧٦٩٤- ١٩ الفقيه، ١/ ٣٦١/ ١٠٣٤ الحديث مرسلا.
[٢٠]
٧٦٩٥- ٢٠ التهذيب، ٣/ ١٧٧/ ١٠/ ١ الحسين عن فضالة
[١] . في المخطوطين و المطبوع من التّهذيب «عمّن اخبره» مكان عن أبي حمزة فانتبه «ض. ع».
[٢] . القيامة/ ١٤.
[٣] . لعل المراد الوضع حال السّجود فينبغي أن يكون هذا الشّيء ممّا يصحّ السجود عليه و لا منافاة بينه و بين التّغميض للسّجود لجواز الجمع بين التّغميض و بين وضع شيء على الجبهة «مراد» رحمه اللّه.