الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٨ - باب السّهو في أعداد الركعات
العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
[٧]
٧٤٨٢- ٧ التهذيب، ٢/ ٣٤٦/ ٢٤/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن الفقيه، ١/ ٣٥٠/ ١٠٢٠ محمد عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله ركعة واحدة و لم يذكر تمام الحديث.
[٨]
٧٤٨٣- ٨ الفقيه، ١/ ٤٠٥/ ١٢٠٠ عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل الحديث بدون الزيادة.
[٩]
٧٤٨٤- ٩ التهذيب، ٢/ ١٨٠/ ٢٦/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أنا صليت المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول اللَّه ص في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم.
[١٠]
٧٤٨٥- ١٠ التهذيب، ٢/ ١٨١/ ٢٧/ ١ سعد عن النخعي عن الفقيه، ١/ ٣٤٧/ ١٠١١ علي بن النعمان الرازي قال