الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٢ - باب السّهو في السّجود
ستقف عليه و إنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال و إن أريد السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله ع و لم تدر و يكون قد سقط الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد و لم تدر واحدة تركت أم ثنتين و على التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف و يأتي في صورة الشك جواز المضي في الصلاة مطلقا إن جاوز محله و الاكتفاء بالإتيان بالسجدة إن كان وقته باقيا سواء وقع الشك في الأولتين أو الأخيرتين.
و في التهذيب حمله على المعنى الأخير و أوجب الاستئناف إن سها أو شك في السجدة و السجدتين في الأولتين فقط و حمل الأخبار السابقة على الأخيرتين و حمل الركعة الثانية في حديث محمد بن منصور على الرابعة لأنها ثانية من الأخيرتين و لعمري إنه أبعد في التأويل مع أن الخبر الآتي نص في التسوية بين الركعات
[٧]
٧٤٢٥- ٧ التهذيب، ٢/ ١٥٤/ ٦٤/ ١ محمد بن أحمد عن الميثمي عن رجل عن معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي ع في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء.
بيان
حمله في التهذيبين على ترك السجدتين معا لا الواحدة و جوز حمله على السجدة الواحدة و تخصيص الحكم بالركعتين الأولتين و حمل التسوية فقط على ما إذا ترك السجدتين بأن يكون قوله و نسيان السجدة حكما مستأنفا في السجدتين
- عليه السّلام «ض. ع».