الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٣ - باب الرعاف و القيء و الدّم
سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم.
[١٥]
٧٢٨٦- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٧٨/ ١٠٨/ ١ محمد بن أحمد عن العمركي عن الفقيه، ١/ ٢٥٣/ ٧٧٦ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون به الثالول [١] أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه- قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله و عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة- قال يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى.
[١٦]
٧٢٨٧- ١٦ الفقيه، ١/ ٢٥٣/ ٧٧٦ و عن الرجل تحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدمي فلينصرف.
[١٧]
٧٢٨٨- ١٧ التهذيب، ١/ ٣٥٠/ ٢٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل أصابه دم سائل قال يتوضأ
[١] . الثّؤلول كعصفور: بثر صغير صلب مستدير جمع ثآليل كعصافير كما في اللّغة «ض. ع».