الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٧ - باب الحدث و مقدّماته و النّوم في الصّلاة
أبيه و الحسين و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ و إن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين [١] بالبعيد غاية البعد و الصواب حملها على الرخصة أو التقية
[١٠]
٧٢٦٨- ١٠ التهذيب، ١/ ٢٠٥/ ٧٠/ ١ محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل صلى الظهر أو العصر- فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه و أن محمدا رسول اللَّه فلا يعيد و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
[١١]
٧٢٦٩- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٢٠/ ١٦٢/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته و إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه و قام فقد تمت صلاته.
[١] . حملها فيهما على ما إذا دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ أحدث ساهيا قبل الشهادتين، فانّه يتوضّأ إذا كان قد وجد الماء و يتمّ الصّلاة بالشهادتين و ليس عليه اعادتها، كما له اتمامها لو أحدث قبل ذلك. منه دام ظلّه.