الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٤ - باب الجهر و الإخفات
و في الفقيه جعل الإخفات الأصل إذا صلاها وحده أربعا و جعل الجهر رخصة قال و إذا صلاها جماعة جهر و إن كان في السفر و إن أنكر عليه
[١٧]
٦٨٨٧- ١٧ التهذيب، ٢/ ١٦٢/ ٩٤/ ١ أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل.
بيان
يعني هل عليه بأس إذا لم يجهر قال في التهذيبين هذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك
[١٨]
٦٨٨٨- ١٨ الفقيه، ١/ ٣٤٤/ ١٠٠٣ التهذيب، ٢/ ١٦٢/ ٩٣/ ١ حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته.
[١٩]
٦٨٨٩- ١٩ التهذيب، ٢/ ٣١٣/ ١٢٨/ ١ محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت قال إن شاء جهر و إن شاء فلم يجهر.
[٢٠]
٦٨٩٠- ٢٠ التهذيب، ٢/ ١٠٢/ ١٥٣/ ١ ابن محبوب عن العبيدي