الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٦ - باب تكرير السورة و تبعيضها
الفريضة فقال لا بأس إذا كان أكثر من ثلاث آيات.
بيان
ظاهر الخبرين التبعيض دون التكرير و لا سيما الثاني كما يشعر به آخره و في التهذيبين حمله على التكرير و على ما إذا لم يحسن غيرها فرارا من جواز التبعيض مع أن في الأخبار الآتية ما هو نص في الجواز
[٤]
٦٨٤٨- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٩٥/ ٤٧/ ١ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة- فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
[٥]
٦٨٤٩- ٥ التهذيب، ٢/ ٧٣/ ٣٩/ ١ سعد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أحدهما ع قال سألته هل تقسم السورة في ركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت.
[٦]
٦٨٥٠- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٩٤/ ٣٨/ ١ سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن السورة أ يصلي الرجل في ركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى و النصف الآخر في الركعة الثانية.
بيان
أ يصلي الرجل أي يقرؤها في صلاته