الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٢ - باب ضمان الامام و سهو المأموم و الامام
الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة.
[٤]
٨١٨٠- ٤ التهذيب، ٣/ ٢٧٧/ ١٣٣/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يضمن الإمام صلاة الفريضة- فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
بيان
يعني تصح صلاتهم حينئذ و ليس عليهم شيء و إنما إثمه على الإمام إن تعمد و ليس عليه شيء إذا سها كما مضى في باب ظهور فساد صلاته
[٥]
٨١٨١- ٥ التهذيب، ٣/ ٢٧٩/ ١٣٨/ ١ سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أ عليه سهو قال لا.
[٦]
٨١٨٢- ٦ التهذيب، ٣/ ٢٧٧/ ١٣٢/ ١ أحمد عن الفقيه، ١/ ٤٠٦/ ١٢٠٦ محمد بن سهل عن الرضا
- الحسين عن الحسن عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و امّا ما في التهذيب من الحسين بن بشير فعندى إنّه من اغلاط الناسخين و الصواب ما في الفقيه الحسين بن كثير بالكاف و الثاء المثلثة و هو الكلابي الجعفريّ الخزّاز الكوفيّ انتهى أقول و لكن في جامع الرواة ج ١ ص ٢٣٤ أورده بعنوان الحسين بن بشير و أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».