الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٤ - باب ظهور فساد صلاة الامام
الفقيه، ١/ ٤٠٦/ ١٢٠٨ جميل عن زرارة قال سألت أحدهما ع عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء- قال يتم القوم صلاتهم [١] فإنه ليس على الإمام ضمان.
[٤]
٨١٥٦- ٤ الكافي، ٣/ ٣٧٨/ ٤/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل- فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون [٢].
[٥]
٨١٥٧- ٥ التهذيب، ٣/ ٣٩/ ٤٨/ ١ ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير و الحسين عن فضالة عن ابن بكير قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللَّه ع عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم قال لا بأس.
[٦]
٨١٥٨- ٦ التهذيب، ٣/ ٣٩/ ٤٩/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه- و إن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
[٧]
٨١٥٩- ٧ التهذيب، ٣/ ٣٩/ ٥٠/ ١ عنه عن عثمان عن ابن
[١] . قوله «يتمّ القوم صلاتهم» يدلّ على أن لهم أن ينووا الانفراد حيث دلّ على وجوب الاتمام و ظاهر أنّه قد لا يسعهم تقديم أحد إمّا لانتفاء شرائط الإمامة فيهم او غير ذلك. «مراد» رحمه اللّه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٣: ٤٠ رقم ١٤١ بهذا السند أيضا.