الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٣ - باب إقامة الصّفوف و أفضلها
[٢٠]
٨٠٢٩- ٢٠ الكافي، ٣/ ٣٨٦/ ٩/ ١ القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، ١/ ٣٨٧/ ١١٤٦ عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل [١] فإن كان أرضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به- قال و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس قال و إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره و كان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشيء كثير [٢] [٣].
[٢١]
٨٠٣٠- ٢١ التهذيب، ٣/ ٢٨٢/ ١٥٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن
- إبراهيم رفعه و كأنّه سهو «منه» انتهى.
[١] . اختلفت النسخ في ضبط هذه الكلمة ففي بعضها بقطع سيل «قف» و جعل قطع مسيل على نسخة و في «قب» «بقطع سيل» و جعل مقطع مسيل- بقطع سبيل على نسخة و في المطبوع بقطع سيل و في الأصل ببطن مسيل. «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٣: ٥٣ رقم ١٨٥ و فيه إذا كان الارتفاع بقدر شبر مكان بطن مسيل.
[٣] . في أكثر النسخ من الفقيه إذا كان الارتفاع بقطع سبيل و في التهذيب بقدر شبر و ما اثبته الوالد دام ظلّه موافق لاكثر النسخ من الكافي «عهد».