الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٦ - باب القراءة في صلوات يوم الجمعة و ليلتها
اللَّه أحد.
[١٢]
٧٨٩٩- ١٢ التهذيب، ٣/ ٧/ ١٧/ ١ الحسين عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال من لم يقرأ في الجمعة الجمعة و المنافقين فلا جمعة له.
[١٣]
٧٩٠٠- ١٣ التهذيب، ٣/ ٨/ ٢٢/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن يونس عن صباح بن صبيح [١] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللَّه أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف.
[١٤]
٧٩٠١- ١٤ التهذيب، ٣/ ٢٤٧/ ٥٧/ ١ عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو يصلي أربع ركعات و قد صلى الإمام ركعتين قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الإمام و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد و لكن يسبح فإذا سلم الإمام ركع ركعتين و يسبح فيهما و يتشهد و يسلم.
بيان
أمره ع بقراءة ما أدرك من السورتين يدل على أن سؤاله أنما كان عن صلاة يوم الجمعة إذا صليت أربعا كما لا يخفى و أما نهيه ع عن
[١] . الصّباح بتشديد الموحّدة هو الحذّاء الفزارى بالفاء و الزّاي مولاهم امام مسجد دار اللّؤلؤ بالكوفة ثقة عين «عهد» و هو المذكور في ج ١ ص ٤١٠ مجمع الرّجال.