الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٢ - باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
عيسى عن أبيه عن حفص [١] عن جعفر عن أبيه ع قال ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين.
بيان
قال في التهذيب معنى هذا الخبر أنهم إذا كانوا على أكثر من فرسخين ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.
و في الإستبصار حمله على التقية لموافقته لمذاهب العامة و جوز فيه ما قاله في التهذيب أيضا
[٣١]
٧٨٨٧- ٣١ التهذيب، ٣/ ٢٣/ ٨١/ ١ محمد بن أحمد عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع [٢] بالناس ليس لأحد ذلك غيره.
بيان
و ذلك لأن الخليفة إن كان معصوما فلا يجوز لأحد من الرعية التقدم عليه و إن كان جائرا فالتقدم عليه يوجب الفتنة و الفساد و في هذا الحديث دلالة بحسب المفهوم على جواز التجميع لغير الإمام المعصوم إذا لم يكن هو شاهدا في البلد
[١] . حفص هذا هو ابن غياث «عهد» و هو عاميّ المذهب و قالوا أنّ له كتاب معتمد و هو المذكور في ج ١ ص ٢٦٣ جامع الرّواة ان شئت فراجع «ض. ع».
[٢] . جمّع بالشديد بمعنى جمع و التشديد للمبالغة «ض. ع».