الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٦ - باب كيفية قضاء الوتر
محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن ع عن قضاء الوتر فقال ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
بيان
حملها في التهذيبين تارة على العقوبة كما في الحديث الأول و أخرى على ما إذا صلاها جالسا لما مضى من استحباب التضعيف للجالس و الصواب أن تحمل على التقية
[١٧]
٧٦٧٤- ١٧ الكافي، ٣/ ٤٥٣/ ١٢/ ١ التهذيب، [١] الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا اجتمع عليك وتران و ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر قال و قال أبو جعفر ع لا وتران في ليلة إلا و أحدهما قضاء و قال إن أوترت من أول الليل و قمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء و ما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
[١٨]
٧٦٧٥- ١٨ التهذيب، ٢/ ٢٧٣/ ١٢٣/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل يكون عليه صلاة ليالي كثيرة- هل يجوز أن يقضي صلاة ليالي كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في أول الليل و أما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل و لا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فإن أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة و أخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر
[١] . لم نعثر عليه في التهذيب عجالة.