شرح المواقف
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
١٧ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٧ ص
(١٠)
٢٩ ص
(١١)
٣٦ ص
(١٢)
٤١ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٢ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
٤٦ ص
(١٩)
٤٩ ص
(٢٠)
٥١ ص
(٢١)
٥٦ ص
(٢٢)
٥٩ ص
(٢٣)
٦٢ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٤ ص
(٢٦)
٦٦ ص
(٢٧)
٦٧ ص
(٢٨)
٧٠ ص
(٢٩)
٧٣ ص
(٣٠)
٧٣ ص
(٣١)
٧٧ ص
(٣٢)
٧٧ ص
(٣٣)
٧٨ ص
(٣٤)
٨٤ ص
(٣٥)
٨٦ ص
(٣٦)
٨٦ ص
(٣٧)
٨٨ ص
(٣٨)
٩٨ ص
(٣٩)
٩٨ ص
(٤٠)
٩٩ ص
(٤١)
٩٩ ص
(٤٢)
١٠٠ ص
(٤٣)
١٠٠ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٦ ص
(٤٦)
١٠٨ ص
(٤٧)
١٠٩ ص
(٤٨)
١١١ ص
(٤٩)
١١٦ ص
(٥٠)
١١٦ ص
(٥١)
١١٨ ص
(٥٢)
١١٩ ص
(٥٣)
١٢١ ص
(٥٤)
١٢١ ص
(٥٥)
١٢٢ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣١ ص
(٥٨)
١٣٤ ص
(٥٩)
١٣٤ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٥١ ص
(٦٢)
١٥١ ص
(٦٣)
١٥٥ ص
(٦٤)
١٥٧ ص
(٦٥)
١٥٨ ص
(٦٦)
١٥٩ ص
(٦٧)
١٥٩ ص
(٦٨)
١٦٢ ص
(٦٩)
١٦٢ ص
(٧٠)
١٦٥ ص
(٧١)
١٧١ ص
(٧٢)
١٧٢ ص
(٧٣)
١٧٥ ص
(٧٤)
١٧٩ ص
(٧٥)
١٧٩ ص
(٧٦)
١٨٠ ص
(٧٧)
١٨١ ص
(٧٨)
١٨١ ص
(٧٩)
١٨٢ ص
(٨٠)
١٨٣ ص
(٨١)
١٨٩ ص
(٨٢)
١٨٩ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٣ ص
(٨٥)
٢٠٤ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٩ ص
(٨٨)
٢١١ ص
(٨٩)
٢١٢ ص
(٩٠)
٢٢٤ ص
(٩١)
٢٢٩ ص
(٩٢)
٢٢٩ ص
(٩٣)
٢٣٦ ص
(٩٤)
٢٣٧ ص
(٩٥)
٢٤٤ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٩ ص
(٩٨)
٢٥١ ص
(٩٩)
٢٥٤ ص
(١٠٠)
٢٥٥ ص
(١٠١)
٢٦١ ص
(١٠٢)
٢٦٢ ص
(١٠٣)
٢٦٣ ص
(١٠٤)
٢٦٥ ص
(١٠٥)
٢٦٦ ص
(١٠٦)
٢٦٩ ص
(١٠٧)
٢٧٤ ص
(١٠٨)
٢٧٤ ص
(١٠٩)
٢٧٧ ص
(١١٠)
٢٧٧ ص
(١١١)
٢٧٩ ص
(١١٢)
٢٨٢ ص
(١١٣)
٢٨٢ ص
(١١٤)
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٦٨

للمعتزلة) الذين فسروها بواحد منهما (لنا) في وجود الإرادة بدونهما (ان الهارب من السبع اذا عن) أى ظهر (له طريقان متساويان) فى الافضاء الى مطلوبه الّذي هو النجاة منه (فانه) مع كونه ملجأ في الهرب (يختار أحدهما) بإرادته (و لا يتوقف) في ذلك الاختيار (على ترجح أحدهما لنفع) يعتقده (فيه و لا على ميل يتبعه بل يرجح أحدهما) على الآخر (بمجرد الإرادة لا أقول لا يكون للفعل مرجح) على عدمه فان الهارب بإرادته مرجح اياه على تركه (بل) أقول (لا يكون إليه) أي الى الفعل (داع) باعث للفاعل عليه من اعتقاد النفع أو ميل تابع له (و معلوم بالضرورة أنه من دهشته) و حيرته (لا يخطر بباله طلب مرجح) يختار بسببه أحدهما بل لا يطلب و لا يتصور فى تلك الحالة سوي النجاة (و) معلوم بالضرورة أيضا (أنه لو لم يجد المرجح لم يتوقف متفكرا) فيه (حتى يفترسه السبع و كذلك العطشان اذا كان عنده قدحان من ماء و فرض استواؤهما من جميع الوجوه‌


(قوله طريقان متساويان) و بانه لا يخفى ان اعتبار التساوي لمجرد الاستظهار فان الهارب و الجائع و العطشان يختار أحد الأمرين من غير تصور المرجح و اعتقاده سواء كان فى نفس الأمر مرجح أم لا و هو كاف فى اثبات المطلوب (قوله و لا يتوقف الخ) فى القاموس التوقف على التسمى التعب [قوله و لا على ميل الخ) الصواب أو لميل يتبعه عطفا على لنفع لا على الترجيح فان الترجيح مشترك بينهما [قوله لا يكون للفعل مرجح‌] أي فاعل مرجح الوجود على انه يلزم وجود الممكن بلا موجد


انتفاء العينية و المشروطية مما لا وجه له اذ لا دخل لانتفاء المشروطية في ذلك العدم حتى لو ثبت لم يصح ذلك التفسير أيضا قلت بعد تسليم ان التفريع على ما ذكر لا على وجود الإرادة بدونهما له مدخل فيه اذ لو تحققت المشروطية كان أحدهما لازما للارادة ضرورة لزوم الشرط للمشروط فكان يصح رسمها بلازمها و فيه انه انما يتم عند المحققين اذا كان اللازم محمولا اللهم الا أن يقال كان يصح رسمها حينئذ بأحدهما مسامحة و ان لم يصح حقيقة فالمقصود المبالغة في نفى تلك الصحة كما يومي إليه لفظ أصلا و اعلم ان ظاهر كلام المصنف يدل على أن المعتزلة قائلون بان الإرادة مشروطة باعتقاد النفع أو بميل يتبعه و ليس كذلك بل هي عندهم نفس أحدهما فأشار الشارح بزيادة قوله فلا يصح تفسيرها الخ الى توجيه كلامه و لكلام المصنف توجيه آخر أقرب مما ذكره الشارح و هو أن يحمل على ان الإرادة عندنا غير مشروطة بأحد الامرين خلافا للمعتزلة أى بعضهم الذين قالوا بان أحدهما معينا شرطا لها فان من جعلها نفس الميل التابع للاعتقاد مثلا جعل الاعتقاد شرطا لها