شرح المواقف
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
١٧ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٧ ص
(١٠)
٢٩ ص
(١١)
٣٦ ص
(١٢)
٤١ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٢ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
٤٦ ص
(١٩)
٤٩ ص
(٢٠)
٥١ ص
(٢١)
٥٦ ص
(٢٢)
٥٩ ص
(٢٣)
٦٢ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٤ ص
(٢٦)
٦٦ ص
(٢٧)
٦٧ ص
(٢٨)
٧٠ ص
(٢٩)
٧٣ ص
(٣٠)
٧٣ ص
(٣١)
٧٧ ص
(٣٢)
٧٧ ص
(٣٣)
٧٨ ص
(٣٤)
٨٤ ص
(٣٥)
٨٦ ص
(٣٦)
٨٦ ص
(٣٧)
٨٨ ص
(٣٨)
٩٨ ص
(٣٩)
٩٨ ص
(٤٠)
٩٩ ص
(٤١)
٩٩ ص
(٤٢)
١٠٠ ص
(٤٣)
١٠٠ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٦ ص
(٤٦)
١٠٨ ص
(٤٧)
١٠٩ ص
(٤٨)
١١١ ص
(٤٩)
١١٦ ص
(٥٠)
١١٦ ص
(٥١)
١١٨ ص
(٥٢)
١١٩ ص
(٥٣)
١٢١ ص
(٥٤)
١٢١ ص
(٥٥)
١٢٢ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣١ ص
(٥٨)
١٣٤ ص
(٥٩)
١٣٤ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٥١ ص
(٦٢)
١٥١ ص
(٦٣)
١٥٥ ص
(٦٤)
١٥٧ ص
(٦٥)
١٥٨ ص
(٦٦)
١٥٩ ص
(٦٧)
١٥٩ ص
(٦٨)
١٦٢ ص
(٦٩)
١٦٢ ص
(٧٠)
١٦٥ ص
(٧١)
١٧١ ص
(٧٢)
١٧٢ ص
(٧٣)
١٧٥ ص
(٧٤)
١٧٩ ص
(٧٥)
١٧٩ ص
(٧٦)
١٨٠ ص
(٧٧)
١٨١ ص
(٧٨)
١٨١ ص
(٧٩)
١٨٢ ص
(٨٠)
١٨٣ ص
(٨١)
١٨٩ ص
(٨٢)
١٨٩ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٣ ص
(٨٥)
٢٠٤ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٩ ص
(٨٨)
٢١١ ص
(٨٩)
٢١٢ ص
(٩٠)
٢٢٤ ص
(٩١)
٢٢٩ ص
(٩٢)
٢٢٩ ص
(٩٣)
٢٣٦ ص
(٩٤)
٢٣٧ ص
(٩٥)
٢٤٤ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٩ ص
(٩٨)
٢٥١ ص
(٩٩)
٢٥٤ ص
(١٠٠)
٢٥٥ ص
(١٠١)
٢٦١ ص
(١٠٢)
٢٦٢ ص
(١٠٣)
٢٦٣ ص
(١٠٤)
٢٦٥ ص
(١٠٥)
٢٦٦ ص
(١٠٦)
٢٦٩ ص
(١٠٧)
٢٧٤ ص
(١٠٨)
٢٧٤ ص
(١٠٩)
٢٧٧ ص
(١١٠)
٢٧٧ ص
(١١١)
٢٧٩ ص
(١١٢)
٢٨٢ ص
(١١٣)
٢٨٢ ص
(١١٤)
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٥٢

انقلاب الضرورى نظريا ففيه مذاهب) ثلاثة (الاول قول القاضى و بعض المتكلمين يجوز مطلقا لان العلوم) بأسرها (متجانسة) متشاركة في جنسها الّذي هو العلم (فيصح على كل) منها (ما صح على الآخر) و قد صح على بعض العلوم أن يكون نظريا فكذا الباقى (قال الآمدي ان سلم) التجانس و أشار به الى أنه يمكن منع التجانس لجواز أن يكون العلم و الادراك و الاحاطة و غيرها مفهومات عارضة للعلوم فلا تكون متشاركة فيما يكون جنسا لها بل فيما هو عرض عام بالقياس إليها (فلا شك فى الاختلاف بالنوع و الشخص) أما الاختلاف الشخصى فلا ريبة فيه و أما الاختلاف النوعى فهو جائز و ذلك يكفيه فيما هو بصدده (فلعل التنوع و التشخص يمنع ذلك) الّذي صح على النوع أو التشخص الآخر


[قوله ما صح على الآخر] أي بالنظر الى كونه علما [قوله و قد صح على بعض العلوم‌] أى بالنظر الى كونه علما فان قسمة العلم الى كونه ضروريا و نظريا من حيث ذاته لا باعتبار خصوصية العالم أو المعلوم [قوله أما الاختلاف الشخصي الخ) اشارة الى تعميم المتن أي لا شك فى الاختلاف جوازا و وقوعا أى لا شك فى الاختلاف بالنوع جوازا و فى الاختلاف بالشخص وقوعا و انما لم يحمل على وقوعه كما هو المتبادر مع تحقق نوعي العلم من التصور و التصديق لان نوعيتها غير متحقق عند الاصحاب فان قسمة العلم إليها باعتبار ايجابه الحكم و عدمه بناء على أن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض (قوله و ذلك يكفيه الخ‌] لانه مانع [قوله فلعل التنوع الخ‌] و ما ذكره المستدل انه قد صح على بعض العلوم كونه نظريا من حيث انه علم ممنوع كيف و قد ذهب الامام الى أن التصورات كلها ضرورية


[قوله الاول قول القاضى‌] محصل هذا القول هو الايجاب الكلي و محصل القول الثاني هو السلب الكلى و محصل الثالث هو السلب الجزئى (قوله لان العلوم بأسرها متجانسة) هذا يدل على ان ليس مراد القاضي بالتجانس التماثل اذ قد سبق ان العلمين المتعلقين بمعلومين مختلفان لا متماثلان الا عند والد الامام الرازى [قوله و أما الاختلاف النوعي فجائز) ظاهر كلام المصنف هو الجزم بالاختلاف النوعى فكأنه مبنى على أن التوقف على الكسب فصل مقوم معتبر فى ماهية العلم النظري و عدمه فصل مقوم معتبر فى ماهية العلم الضروري فما ذكره الشارح من جواز الاختلاف النوعي و ان كان كافيا فى المقصود الّذي هو التمسك بالمنع بالسند في الحقيقة لكنه ليس مؤدي كلام المصنف الا أن يحمل كلام المصنف على حذف المضاف أي فلا شك فى جواز الاختلاف بالنوع و الشخص و هذا الجواز لا ينافى وقوع الاختلاف الشخصى بطريق القطع بل يجامعه فقول الشارح اما الاختلاف الشخصى فلا ريبة فيه اشارة الى تلك المجامعة