شرح المواقف
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
١٧ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٧ ص
(١٠)
٢٩ ص
(١١)
٣٦ ص
(١٢)
٤١ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٢ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
٤٦ ص
(١٩)
٤٩ ص
(٢٠)
٥١ ص
(٢١)
٥٦ ص
(٢٢)
٥٩ ص
(٢٣)
٦٢ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٤ ص
(٢٦)
٦٦ ص
(٢٧)
٦٧ ص
(٢٨)
٧٠ ص
(٢٩)
٧٣ ص
(٣٠)
٧٣ ص
(٣١)
٧٧ ص
(٣٢)
٧٧ ص
(٣٣)
٧٨ ص
(٣٤)
٨٤ ص
(٣٥)
٨٦ ص
(٣٦)
٨٦ ص
(٣٧)
٨٨ ص
(٣٨)
٩٨ ص
(٣٩)
٩٨ ص
(٤٠)
٩٩ ص
(٤١)
٩٩ ص
(٤٢)
١٠٠ ص
(٤٣)
١٠٠ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٦ ص
(٤٦)
١٠٨ ص
(٤٧)
١٠٩ ص
(٤٨)
١١١ ص
(٤٩)
١١٦ ص
(٥٠)
١١٦ ص
(٥١)
١١٨ ص
(٥٢)
١١٩ ص
(٥٣)
١٢١ ص
(٥٤)
١٢١ ص
(٥٥)
١٢٢ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣١ ص
(٥٨)
١٣٤ ص
(٥٩)
١٣٤ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٥١ ص
(٦٢)
١٥١ ص
(٦٣)
١٥٥ ص
(٦٤)
١٥٧ ص
(٦٥)
١٥٨ ص
(٦٦)
١٥٩ ص
(٦٧)
١٥٩ ص
(٦٨)
١٦٢ ص
(٦٩)
١٦٢ ص
(٧٠)
١٦٥ ص
(٧١)
١٧١ ص
(٧٢)
١٧٢ ص
(٧٣)
١٧٥ ص
(٧٤)
١٧٩ ص
(٧٥)
١٧٩ ص
(٧٦)
١٨٠ ص
(٧٧)
١٨١ ص
(٧٨)
١٨١ ص
(٧٩)
١٨٢ ص
(٨٠)
١٨٣ ص
(٨١)
١٨٩ ص
(٨٢)
١٨٩ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٣ ص
(٨٥)
٢٠٤ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٩ ص
(٨٨)
٢١١ ص
(٨٩)
٢١٢ ص
(٩٠)
٢٢٤ ص
(٩١)
٢٢٩ ص
(٩٢)
٢٢٩ ص
(٩٣)
٢٣٦ ص
(٩٤)
٢٣٧ ص
(٩٥)
٢٤٤ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٩ ص
(٩٨)
٢٥١ ص
(٩٩)
٢٥٤ ص
(١٠٠)
٢٥٥ ص
(١٠١)
٢٦١ ص
(١٠٢)
٢٦٢ ص
(١٠٣)
٢٦٣ ص
(١٠٤)
٢٦٥ ص
(١٠٥)
٢٦٦ ص
(١٠٦)
٢٦٩ ص
(١٠٧)
٢٧٤ ص
(١٠٨)
٢٧٤ ص
(١٠٩)
٢٧٧ ص
(١١٠)
٢٧٧ ص
(١١١)
٢٧٩ ص
(١١٢)
٢٨٢ ص
(١١٣)
٢٨٢ ص
(١١٤)
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٥٣

(اذ لا يجب أن يصح على الانسان ما يصح على الفرس) و ان كانا متشاركين فى الجنس (و لا) أن يصح (على زيد ما يصح على عمرو) مع تشاركهما فى تمام الماهية فان الصحة ربما كانت معللة بخصوصية نوع أو شخص و كانت خصوصية نوع أو شخص آخر مانعة منها فان قيل الظاهر من التجانس على اصطلاحهم هو التماثل لا ما ذكره الآمدي قلنا فله حينئذ أن يمنع التماثل أو ينسب منع الصحة الى تشخص الافراد المتماثلة كما أشار إليه* المذهب (الثاني و عليه آخرون) من المتكلمين (لا يجوز) مطلقا (و الا لجاز الخلو عن الضرورى) اذ قد مر أن النظر ينافي العلم بالمطلوب المنظور فيه فاذا انقلب الضروري نظريا وجب أن يكون الناظر في ذلك النظرى خاليا عن العلم به و ذلك يؤدى الى جواز خلو العاقل الناظر فى‌


(قوله لا ما ذكره الآمدي‌] من الاتحاد فى الجنس كما هو اصطلاح الفلاسفة حيث تعرض للجواب بالاختلاف النوعى أقول الباعث على ذلك امتناع الحمل على التماثل لما مر من أن كل علمين تعلقا بمعلومين مختلفان عند الاصحاب و لانه مكابرة اذ لو كانت العلوم متماثلة لما اجتمعت فى محل واحد على أن ما ذكره الآمدي ليس نصا على حمله على المشاركة في الجنس لجواز أن يكون مراده ان سلم التجانس بأى معنى يراد فلا شك فى الاختلاف بالنوع على تقدير إرادة المشاركة في الجنس و فى الاختلاف بالشخص على تقدير إرادة التماثل [قوله كما أشار إليه‌] حيث زاد فى الجواب قوله و الشخص [قوله و ذلك يؤدى الخ‌] اذ لا فرق بين ضرورى و ضروري [قوله خلو العاقل الناظر] قيده بالعاقل اذ خلو غير العاقل كالصبى و المجنون عن العلوم الضرورية جائز بل واقع و بالناظر لانه اللازم فانه يلزم مما ذكر جواز خلو العاقل حال نظره عن العلوم الضرورية التى هي شرط لاهلية النظر كما مر فيلزم أن يكون تلك العلوم شرطا و ان لا يكون شرطا و انه محال و بهذا تبين انه لو اكتفى بقوله و انه محال و لم يقيده بقوله بالوجدان لكان أسد لئلا يرد البحث بأن الوجدان انما يدل على عدم الخلو لا على عدم جوازه‌


[قوله و ذلك يؤدى الى جواز خلو العاقل الناظر] أشار بقوله الناظر فى العلوم الى أن المدعي انه يلزم حينئذ جواز الخلو عن الضروري مع توجه النفس و التفاتها إليه فلا يرد ان العاقل قد يخلو عن الضرورى و ان كان أوليا لعدم توجه النفس إليه فان قلت مذهب أهل السنة أن العلوم كلها بمحض خلق اللّه تعالي من غير تأثير لتصور الطرفين و لا لغيره و حينئذ يجوز أن يخلق اللّه تعالى تصور الطرفين دون التصديق و ان كان أوليا فكان المذهب الثاني المتضمن لدعوى استحالة الخلو عن الاوليات بعد تصور تصور الطرفين على أصل التوليد قلت لعلهم يدعون ان تعلق الإرادة بخلق تصور الطرفين يلازم تعلقها