شرح المواقف
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
١٧ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٧ ص
(١٠)
٢٩ ص
(١١)
٣٦ ص
(١٢)
٤١ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٢ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
٤٦ ص
(١٩)
٤٩ ص
(٢٠)
٥١ ص
(٢١)
٥٦ ص
(٢٢)
٥٩ ص
(٢٣)
٦٢ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٤ ص
(٢٦)
٦٦ ص
(٢٧)
٦٧ ص
(٢٨)
٧٠ ص
(٢٩)
٧٣ ص
(٣٠)
٧٣ ص
(٣١)
٧٧ ص
(٣٢)
٧٧ ص
(٣٣)
٧٨ ص
(٣٤)
٨٤ ص
(٣٥)
٨٦ ص
(٣٦)
٨٦ ص
(٣٧)
٨٨ ص
(٣٨)
٩٨ ص
(٣٩)
٩٨ ص
(٤٠)
٩٩ ص
(٤١)
٩٩ ص
(٤٢)
١٠٠ ص
(٤٣)
١٠٠ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٦ ص
(٤٦)
١٠٨ ص
(٤٧)
١٠٩ ص
(٤٨)
١١١ ص
(٤٩)
١١٦ ص
(٥٠)
١١٦ ص
(٥١)
١١٨ ص
(٥٢)
١١٩ ص
(٥٣)
١٢١ ص
(٥٤)
١٢١ ص
(٥٥)
١٢٢ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣١ ص
(٥٨)
١٣٤ ص
(٥٩)
١٣٤ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٥١ ص
(٦٢)
١٥١ ص
(٦٣)
١٥٥ ص
(٦٤)
١٥٧ ص
(٦٥)
١٥٨ ص
(٦٦)
١٥٩ ص
(٦٧)
١٥٩ ص
(٦٨)
١٦٢ ص
(٦٩)
١٦٢ ص
(٧٠)
١٦٥ ص
(٧١)
١٧١ ص
(٧٢)
١٧٢ ص
(٧٣)
١٧٥ ص
(٧٤)
١٧٩ ص
(٧٥)
١٧٩ ص
(٧٦)
١٨٠ ص
(٧٧)
١٨١ ص
(٧٨)
١٨١ ص
(٧٩)
١٨٢ ص
(٨٠)
١٨٣ ص
(٨١)
١٨٩ ص
(٨٢)
١٨٩ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٣ ص
(٨٥)
٢٠٤ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٩ ص
(٨٨)
٢١١ ص
(٨٩)
٢١٢ ص
(٩٠)
٢٢٤ ص
(٩١)
٢٢٩ ص
(٩٢)
٢٢٩ ص
(٩٣)
٢٣٦ ص
(٩٤)
٢٣٧ ص
(٩٥)
٢٤٤ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٩ ص
(٩٨)
٢٥١ ص
(٩٩)
٢٥٤ ص
(١٠٠)
٢٥٥ ص
(١٠١)
٢٦١ ص
(١٠٢)
٢٦٢ ص
(١٠٣)
٢٦٣ ص
(١٠٤)
٢٦٥ ص
(١٠٥)
٢٦٦ ص
(١٠٦)
٢٦٩ ص
(١٠٧)
٢٧٤ ص
(١٠٨)
٢٧٤ ص
(١٠٩)
٢٧٧ ص
(١١٠)
٢٧٧ ص
(١١١)
٢٧٩ ص
(١١٢)
٢٨٢ ص
(١١٣)
٢٨٢ ص
(١١٤)
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٨٤

ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه معنا في اطلاق لفظ القدرة على تلك الصفة و هو بحث لفظي و ان قال حقيقة القدرة و ماهيتها أنها صفة مؤثرة منعناه بأن التأثير من توابع القدرة و قد ينفك عنها كما فى القدرة الحادثة عندنا

المقصد الثانى [مقدور لقادرين‌]

هل يجوز مقدور بين قادرين جوزه أبو الحسين البصرى) من المعتزلة (مطلقا) قيل معناه من غير تفصيل بين أن يكون القادران مؤثرين أو كاسبين أو أحدهما مؤثرا و الآخر كاسبا و يرد عليه أن أبا الحسين لم يقل بقدرة كاسبة بل هذا مذهب الاشاعرة و من يحذو حذوهم و يحتمل أن يقال معنى الاطلاق بالنسبة الى الخالق و المخلوق و المخلوقين و كأنه نظر الى أن دليل التمانع‌


[قوله و يرد عليه الخ‌] هذا الايراد مدفوع لان مراده بالإطلاق عدم التعرض لعدم التفصيل عنده و لذا قال من غير تفصيل و لم يقل سواء كان القدرتان مؤثرتان أو كاسبتين و مؤثرة و هو الموافق لعبارة فان جعل مبنى التفصيل القول بالقدرة الكلية و بمعنى ان كان المعتزلة مطلق قولهم بامتناع القدرة الغير المؤثرة و كلام الآمدي في أبكار الافكار حيث قال مذهب أصحابنا جواز مقدور بين خالق و كاسب و امتناع ذلك بين خالقين و كاسبين و اجتمعت المعتزلة على امتناع ذلك مطلقا غير أبى الحسين انتهى فان معنى قوله مطلقا من غير تعرض للتفصيل لعدم القدرة الكاسبة عندهم لا العموم فمعنى قوله غير أبي الحسين انه يجوز ذلك مطلقا أى بدون التعرض للتفصيل لعدم القدرة الكاسبة عنده أيضا فما قيل انه نقل عن الشارح انه قيد الاطلاق فى نقل مذهبه وقع موقعه كما يدل عليه كلام الآمدي حيث قال مذهب أصحابنا فان الاطلاق منهما قيد للامتناع عند غير أبي الحسين لا الجواب عنده ليس بشي‌ء و قيل فى دفع الايراد أن مراده التجويز مطلقا على تقدير فرض القدرة الكاسبة و فيه انه حينئذ لا يكون منع المعتزلة و تجويزه على وتيرة واحدة لان منعهم مبني على انتفاء القدرة الكاسبة و خلافه على فرضها مع ان عبارة الآمدي و بيان المصنف يقتضي ذلك‌


(قوله جوزه أبو الحسين مطلقا) نقل من الشارح ان قيد الاطلاق هاهنا وقع فى غير موقعه كما يدل عليه كلام الآمدي حيث قال مذهب أصحابنا جواز مقدور بين قادرين خالق و مكتسب و امتناع ذلك بين خالقين أو مكتسبين و اجمعت المعتزلة على امتناع ذلك مطلقا غير ابي الحسين هذه عبارته فالاطلاق فيها قيد للامتناع عند غير أبي الحسين لا للجواز عنده (قوله و يرد عليه ان أبا الحسين الخ) و حمل الاطلاق على مصطلح الاصول و كون عدم التقييد و التفصيل لعدم الاحتياج بناء على نفيه القدرة الكاسبة بعيد اذا المتبادر منه هو الجواز فى جميع الصور و أما الجواب بأن أبا الحسين قال ذلك على سبيل الفرض و تقرير حجة مذهب الاشعرى كما مر نظير ذلك في إرادة الإرادة ففيه انه لا يلائم خلافه لسائر المعتزلة في امتناع مقدور بين قدرتين كاسبتين أو كاسبة و مؤثرة لان مبنى كلامهم امتناع القدرة الكاسبة كما صرح به المصنف و أبو الحسين قال بهذا المعنى فتأمل‌