شرح المواقف
(١)
١ ص
(٢)
١ ص
(٣)
١ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
١٧ ص
(٧)
٢٤ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٧ ص
(١٠)
٢٩ ص
(١١)
٣٦ ص
(١٢)
٤١ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٢ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
٤٦ ص
(١٩)
٤٩ ص
(٢٠)
٥١ ص
(٢١)
٥٦ ص
(٢٢)
٥٩ ص
(٢٣)
٦٢ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٤ ص
(٢٦)
٦٦ ص
(٢٧)
٦٧ ص
(٢٨)
٧٠ ص
(٢٩)
٧٣ ص
(٣٠)
٧٣ ص
(٣١)
٧٧ ص
(٣٢)
٧٧ ص
(٣٣)
٧٨ ص
(٣٤)
٨٤ ص
(٣٥)
٨٦ ص
(٣٦)
٨٦ ص
(٣٧)
٨٨ ص
(٣٨)
٩٨ ص
(٣٩)
٩٨ ص
(٤٠)
٩٩ ص
(٤١)
٩٩ ص
(٤٢)
١٠٠ ص
(٤٣)
١٠٠ ص
(٤٤)
١٠٢ ص
(٤٥)
١٠٦ ص
(٤٦)
١٠٨ ص
(٤٧)
١٠٩ ص
(٤٨)
١١١ ص
(٤٩)
١١٦ ص
(٥٠)
١١٦ ص
(٥١)
١١٨ ص
(٥٢)
١١٩ ص
(٥٣)
١٢١ ص
(٥٤)
١٢١ ص
(٥٥)
١٢٢ ص
(٥٦)
١٢٩ ص
(٥٧)
١٣١ ص
(٥٨)
١٣٤ ص
(٥٩)
١٣٤ ص
(٦٠)
١٤٤ ص
(٦١)
١٥١ ص
(٦٢)
١٥١ ص
(٦٣)
١٥٥ ص
(٦٤)
١٥٧ ص
(٦٥)
١٥٨ ص
(٦٦)
١٥٩ ص
(٦٧)
١٥٩ ص
(٦٨)
١٦٢ ص
(٦٩)
١٦٢ ص
(٧٠)
١٦٥ ص
(٧١)
١٧١ ص
(٧٢)
١٧٢ ص
(٧٣)
١٧٥ ص
(٧٤)
١٧٩ ص
(٧٥)
١٧٩ ص
(٧٦)
١٨٠ ص
(٧٧)
١٨١ ص
(٧٨)
١٨١ ص
(٧٩)
١٨٢ ص
(٨٠)
١٨٣ ص
(٨١)
١٨٩ ص
(٨٢)
١٨٩ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٣ ص
(٨٥)
٢٠٤ ص
(٨٦)
٢٠٤ ص
(٨٧)
٢٠٩ ص
(٨٨)
٢١١ ص
(٨٩)
٢١٢ ص
(٩٠)
٢٢٤ ص
(٩١)
٢٢٩ ص
(٩٢)
٢٢٩ ص
(٩٣)
٢٣٦ ص
(٩٤)
٢٣٧ ص
(٩٥)
٢٤٤ ص
(٩٦)
٢٤٧ ص
(٩٧)
٢٤٩ ص
(٩٨)
٢٥١ ص
(٩٩)
٢٥٤ ص
(١٠٠)
٢٥٥ ص
(١٠١)
٢٦١ ص
(١٠٢)
٢٦٢ ص
(١٠٣)
٢٦٣ ص
(١٠٤)
٢٦٥ ص
(١٠٥)
٢٦٦ ص
(١٠٦)
٢٦٩ ص
(١٠٧)
٢٧٤ ص
(١٠٨)
٢٧٤ ص
(١٠٩)
٢٧٧ ص
(١١٠)
٢٧٧ ص
(١١١)
٢٧٩ ص
(١١٢)
٢٨٢ ص
(١١٣)
٢٨٢ ص
(١١٤)
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٢١

أجزاء القيد الى رجليه و هو مبني على أصله في جواز منع القادر و قد بان بطلانه و ان سلمنا صحة المنع فلا نسلم صحة التعليل بانضمام أجزاء القيد الى رجليه بل جاز أن يكون المنع لمعنى مختص بصورة القيد و لا وجود له فيما نحن فيه من الاجزاء المجتمعة و كيف لا و الفرق واقع بينهما من جهة أن مانع القيد لا يزول و ان تضاعفت القدرة بخلاف الاجزاء المجتمعة فانه قال بزوال المانع بتقدير ان يوجد قدر موازية لعدد الاجزاء المنضمة و مما نقلناه تبين أن كلام الجبائى من تتمة الفرع الثالث كما هو المناسب لكن الموجود في أكثر نسخ الكتاب هكذا

(الفرع الرابع)

أي من الفروع (قال الجبائى الاجتماع يمنع التحريك كالقيد) فانه مانع عن المشى لمن هو قادر عليه (و هو) أى كون القيد مانعا عن الفعل (فرع أن المعدوم مقدور) حتى يتصور كون القادر على فعل ممنوعا منه اذ لا مجال للمنع بالقياس الى الفعل الموجود لكنا بينا بطلان كون المعدوم مقدورا بما ثبت من وجوب كون القدرة مع الفعل لا قبله (و به) أي يكون الاجتماع مانعا عن التحريك (منع) الجبائى (كون القادر على حمل مائة من قادرا على حمل المائة الاخرى) معها و حكم بأنه ليس قادرا على حملها و فيه بحث لان كون الاجتماع مانعا من الفعل يقتضي كون ذلك القادر قادرا على حمل الاخرى ممنوعا منه لا كونه غير قادر عليه‌

المقصد الحادي عشر القدرة

أي من مقاصد هذا النوع و كأنه سهو من الناسخ فان هذا المبحث من فروع المعتزلة لا من مقاصد النوع الرابع فان جعل كلام الجبائى من تتمة الفرع الثالث كما فعله بعضهم فى شرح هذا الكتاب كان هذا فرعا رابعا و ان جعل فرعا على‌


(قوله من جواز منع القادر) يعني ان الممنوع قادر (قوله و مما نقلناه الخ) قد عرفت حال ما نقله و ان جعله فرعا رابعا أولى (قوله كما فعله بعضهم) بان اسقط لفظ الرابع‌


(قوله و مما نقلناه تبين أن كلام الجبائى الخ) سياق الكلام يدل على أن الجبائى يقول بوجود القدرة على تحريك الاجزاء المجتمعة و تخلف التحريك عنها لمانع الاجتماع و غيره لا يقول بوجود القدرة فبملاحظة هذا التفصيل يصح جعل كلام الجبائى فرعا رابعا الا أن الشارح نظر الى أن الفرع الثالث المذكور فى المتن توليد القدرة الواحدة فى محال متفرقة حركات متعددة الى جهات و عدم توليدها فى محل مجتمعة فاندرج فيه مذهب الجبائى غاية ما فى الباب انهم بعد ما اتفقوا على عدم التوليد هاهنا فالجبائى على تحقق القدرة على التحريك و تخلفه لمانع و الباقون على انتفاء القدرة عليه يشعر بما ذكرته قول الشارح من تتمة الفرع الثالث‌