إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٤ - حكم الوطء في يوم الاستظهار
قلت : فلم تلد فيما مضى؟ قال : « بين الأربعين إلى الخمسين [١]».
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله ٧: كم تقعد النفساء حتى تصلّي؟ قال : « ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلّي ».
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ٧
قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين [٢]».الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ٧يقول : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة ».
وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأنّ أيّام النفاس مثل أيّام الحيض فتعارض الخبران.
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧عن النفساء كم تقعد؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ٦أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ».
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأوّلة التي قدمناها ، لأنّ لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقاً : أحدها [٣]: أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل على جميعها
[١] في « فض » : خمسين. [٢] في « فض » : خمسين. [٣] في الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ : فأحدها.