إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٧ - توجيه الأخبار الدالّة على أنّ أكثر النفاس ثلاثون أو أربعون إلى خمسين ، والمناقشة في توجيهات الشيخ لها
[ والخامس ] [١] لا ارتياب فيه ، والنضر هو ابن سويد ؛ وابن سنان عبد الله لما قدّمناه غير مرة.
[ والسادس ] [٢] أيضاً لا شبهة فيه.
المتن :
في الأوّل : موافق لما يقوله بعض أهل الخلاف ، فقد وجدت في عبارة بعضهم ما هذه صورته : وأكثر النفاس ستّون يوماً وأغلبه أربعون يوماً [٣]. ويؤيّد ذلك أنّ الراوي منهم ، وحينئذ لا سبيل إلى احتمال ما ذكره الشيخ غير التقية.
وأما الثاني : فلا يبعد فيه الحمل على التقيّة لكن فيه معها نكتة ، وهو أنّه يتمشّى [٤] على مذهبنا ، لأنّ ما بين الأربعين والخمسين يصدق على العشرة والعادة ، وقوله : « كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها » كأنه إغماض عن الجواب تفصيلاً بالإجمال ، فلمّا أراد السائل البيان أتى الجواب ثانياً بما ذكر.
وقوله : « وما حرمت » هو في النسخة التي رأيتها ، لكن في التهذيب : « وما جرّبت » ولعلّه الصواب ، وإن كان فيه أيضا نوع حزازة.
والثالث : واضح الدلالة لكن حمله على غير ذات العادة أو على المبتدأة ممكن ، وحمل الشيخ على التقية ممكن إن ثبت قولهم بذلك ، وهو
[١] في النسخ : والرابع ، والصواب ما أثبتناه. [٢] في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه. [٣] المغني لابن قدّامة ، نقله عن الشافعي ١ : ٣٩٢ ، ٣٩٣. [٤] في « رض » يمشي ، وفي « د » : لا يتمشى.