إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠ - معنى القرء
ولا يخلو من إشكال بحسب المعنى ، فلعلّ التقدير : فالقرء ما زاد ، على أن يكون الفاء فصيحة ، أي إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة ، وقوله ٧ : « أقل ما يكون عشرة » إلى آخره لعله إنّما ذكره ٧ للتوضيح ودفع ما عساه يتوهم من أنّ المراد بالقرء المعنى الآخر ، ولفظ يكون تامة ، وعشرة بالرفع خبر [١]. انتهى. ولا يخفى عليك حقيقة الحال.
اللغة :
قال في النهاية : فيه « دَعي الصلاة أيّام أقرائك » وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة ، والمفردة بفتح القاف ، وتجمع على أقراء وقروء ، وهو من الأضداد يقع على الطهر ، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز ، وعلى الحيض ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق ، والأصل في القرء الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدّين لأنّ لكل منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة : إذا حاضت وإذا طهرت [٢].
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ٧المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام قال : « تصلي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة
[١] الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٨. [٢] النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٢.