إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٥ - معنى الوقوب
عن أبي عبد الله ٧في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار ».
عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار ».
عنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، قال سألت أبا عبد الله ٧
عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال [١]: « تلبس درعا ثم تضطجع معه ».فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، والأولة على الجواز ورفع الحظر ، والثاني : أن نحملها على ضرب من التقية لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : « لا شيء حتى تطهر ».
فالوجه في قوله : « لا شيء » أن يكون محمولاً على أنّه لا شيء له من الوطء [٢]
وإن كان له ما دون ذلك ، والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان [٣]أيضاً في هذا الخبر.[١] في الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ : فقال. [٢] في الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٥ زيادة : في الفرج. [٣] في « فض » : فيمكنان ، وفي « رض » : يمكنان ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٥.