إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٨ - توجيه رواية عبدالله بن سنان الدالّة على أنّ أكثر الحيض ثمانية
فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الأخبار ، لإجماع الطائفة على خلافه ، وأنّ أحداً من أصحابنا لم يعتبر في أقصى مدّة أيّام الحيض أقل من عشرة أيّام ، ولو سلّم لجاز أن نحمله على امرأة كانت عادتها ثمانية أيّام ثم استحيضت فإن أكثر ما يجب عليها أن تترك الصلاة أيّام عادتها وهي ثمانية أيّام على ما بيّناه في كتاب تهذيب الأحكام [١].
السند
واضح لا ارتياب فيه.
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه في غاية التكلّف بسبب البعد عن ظاهر الحديث ، وأظنّ أنّ الأقرب إلى مدلوله إرادة : أكثر عادات النساء الثمانية ، فقوله ٧ : « إنّ أكثر ما يكون الحيض » إلى آخره ، يراد به أنّ غالب العادات ثمانية أيّام ، وهو كذلك.
ثم إنّ قول الشيخ : فإنّ أكثر ما يجب عليها أن تترك الصلاة أيّام عادتها ، إلى آخره ، لا يخلو من إجمال ، فإنّ المشهور كون الانقطاع على العاشر يوجب كون الجميع حيضاً وإن كان في استفادة هذا الحكم من الأخبار نظر.
ويمكن توجيه كلام الشيخ بأنّ مراده أنّ وجوب الترك لا يتحقق إلاّ في الثمانية لكن إذا انقطع على العاشر تبيّن بطلان ما فعلت من
[١] التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٤.