إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٢ - معنى الاستظهار
يومين [١] ، وكذلك عن ابن بابويه [٢] والمفيد [٣]. وعن الجمل : أنّ القطنة إذا خرجت فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى [٤]. وعن المرتضى في المصباح إلى عشرة أيام [٥]. وقد عرفت دلالة الأخبار وصحة بعضها لا يخفى بعد الاعتبار ، وسيأتي ما يصلح دليلاً لبعض الأقوال. وعلى الله سبحانه الاتكال.
اللغة :
الاستظهار قال في المعتبر : هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً [٦].
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله ٧: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في كل وقت صلاة ».
فالوجه في قوله ٧: « تستظهر بعشرة أيّام » أن نحمله على أنّ المعنى إلى عشرة أيّام ، لأنّ ذلك أكثر أيّام الحيض ، وإنّما يجب
[١] حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ ، وهو في النهاية : ٢٤. [٢] حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤. [٣] حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤. [٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦٣. [٥] نقله عنه في المعتبر ١ : ٢١٤. [٦] في « فض » : زيادة : وعلى الله سبحانه الاتكال.