إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦ - حكم قراءة العزيمة للحائض والجنب
ما أخبرني [١]به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧قال : الحائض والجنب يقرءان شيئاً؟ قال : « نعم ما شاءا إلاّ السجدة ويذكران الله على كل حال ».
فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضال [٢]، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ٧، عن الطامث تسمع السجدة قال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها ».
فلا ينافي الخبر الأول ، لأنّه ليس فيه أنّه يجوز لها أن تقرأ العزائم ، وإنّما قال : إذا سمعت العزائم تسجد ، وذلك أيضاً محمول على الاستحباب لأنّها على حال لا يجوز لها معها السجود.
السند
في الخبرين قد تكرّر القول فيه بما يغني عن الإعادة.
المتن :
في الأول : ادعى الشيخ ومن تأخّر عنه دلالتها على تحريم قراءة سورة السجدة كلها ، على ما حكاه شيخنا ١ في فوائد الكتاب ، ثم قال : إنّها إنّما تدل على قراءة لفظ السجدة أعني ما يوجب السجود ، وهو
[١] في الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ : ما أخبرنا. [٢] في الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥ لا يوجد : بن فضال.