إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٠ - وجوب قضاء الظهر إن حاضت بعد مضي أربعة أقدام
فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها [١].
والمستفاد من الرواية أنّه إذا لم يمض مقدار أربعة أقدام ورأت الدم لا يجب عليها قضاء الظهر ، والأربعة أقدام ليست وقت الظهر المختص دائماً ، ولا المشترك على الإطلاق ، وحينئذ بتقدير العمل بالخبرين لا بدّ من تقييد أحدهما بالآخر ، ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك مع كونه مهماً بالنسبة إليه.
ثم إنّ خبر الفضل تضمن أنّ موجب القضاء كون المرأة ضيّعت ، والتضييع محتمل لأن يراد به عدم فعل الصلاة بمجرّده ، ويحتمل أن يراد به التخصيص بصورة التمكن من الشروط والأفعال المعتبرة ، إلاّ أنّ الأوّل له ظهور من الرواية.
والثاني فيه إطلاق من حيث إنّ قوله : بعد ما تزول الشمس. يتناول مضي أربعة أقدام وعدمه ، فالتقييد بالخبر السابق كالأول لا بدّ منه.
وربما يستفاد من حديث الفضل خروج وقت الظهر بالأربعة أقدام. واحتمال الاختصاص بالحائض ممكن ، إلاّ أنّ الشيخ قائل في بعض كتبه : بأنّ وقت الظهر يخرج بالأربعة أقدام لغير المضطرّ. لكن دليله محل كلام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى إمكان حمل ما دل على خروج الوقت بذلك على تقدير سلامة سنده على خروج الفضيلة في الجملة.
وأمّا في خصوص الرواية المبحوث عنها فالأمر مشكل ، غير أنّ عدم الصحة يخفّف الإشكال ، وعلى تقدير الصحة يمكن القول بالاختصاص بموردها.
[١] في ص ٣٥٤ ٣٥٥.