إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٣ - حكم الوطء في يوم الاستظهار
حيث جعلها من الأدلة على حكم النفساء ، لكن لا يخفى أنّه لا يتمّ في قوله : « إن كانت صفرة فلتغتسل » وإن أمكن من جهة قوله : « وإن كان دما » إلى آخره.
وفي الظن أنّه لا مجال لغير الاحتمال الأوّل.
ولا يخفى دلالة الخبر الأخير على عدم جواز الوطء في يوم الاستظهار ، لكنه لا يصلح لإثبات الحكم ، مضافاً إلى نوع قصور في الدلالة ، وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على اختصاص المنع بأيّام الحيض ، وقد ذكرت ذلك في محل آخر.
أمّا ما تضمنه الخبر الأخير من قوله : « منذ يوم وضعت » فالتسديد فيه سهل الأمر.
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : « النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي ».
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ٧
عن النفساء [١]، فقال : « كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت [٢]» [١] في الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧ لا يوجد : عن النفساء. [٢] في النسخ : وما حرمت ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧.