تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - أقسام الملاقي للنجاسة وكيفية تطهيرها
الأعرابي [١].
وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها [٢].
ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّ ٩ أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماءاً [٣] ، ونحن نقول بذلك.
فروع :
الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها [٤].
الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً [٥].
[١]ـ صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٦ / ١٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٩٩ ، الموطأ ١ : ٦٤ / ١١١ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٦ / ٥٢٩ و ٥٣٠.
[٢]ـ المجموع ٢ : ٥٩٢ ، نيل الأوطار ١ : ٥٢ ، فتح الباري ١ : ٢٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٩.
[٣]ـ سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ١٣٢ / ٤.
[٤]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٣.
[٥]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩٢.