تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - عدم وجوب غسل ما بين الاُذن والعذار
نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنّه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس [١].
مسألة ٤٢ : لا يجب غسل ما بين الاُذن والعذار ـ من البياض ـ عندنا ، وبه قال مالك [٢] لأنّه ليس من الوجه.
وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي [٣] ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصة [٤].
ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضاً ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع.
ويرجع الانزع والأغم [٥] وقصير الاصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الاصابع.
ولا يعتبر كلّ واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حدّ شعره.
وأما النزعتان ـ فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضاً الجلحة ـ لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي [٦].
[١]ـ المجموع ١ : ٤١٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.
[٢]ـ تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦.
[٣]ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.
[٤]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، المجموع ١ : ٣٧٣.
[٥]ـ الأغم : هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح ٥ : ١٩٩٨ غمم.
[٦]ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني : ٢ ، المجموع ١ : ٣٩٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦.