تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - فروع
الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلّا أن يعلم خلوّها منها.
السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء [١] لأنّ النبيّ ٩ اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة ) [٢].
وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به [٣] لأنّ النبيّ ٩ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة [٤]. وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب [٥].
والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأنّ ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه. وهو يشعر بتقدم النهي عنه.
[١]ـ الاُم ١ : ٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٢٤٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٨٥ ، المجموع ٢ : ١٩١.
[٢]ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٢ / ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٢ / ٣٧٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٧ ، سنن الترمذي ١ : ٩٤ / ٦٥ ، المصنف لابن أبي شيء بة ١ : ٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨ / ٦٨.
[٣]ـ نيل الأوطار ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٢٤٧ ، مسائل أحمد : ٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠ ، المجموع ٢ : ١٩١ ، الإنصاف ١ : ٤٨.
[٤]ـ سنن أبي داود ١ : ٢١ / ٨١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٢ / ٣٧٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٩ ، مسند أحمد ٥ : ٦٦.
[٥]ـ الشرح الكبير ١ : ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٩٢ / ٦٣ ، المجموع ٢ : ١٩١.