تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - فروع
وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل [١] ، لحديث عثمان [٢].
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز إلّا بماء جديد [٣] ، ورووا ذلك عن علي ٧ [٤] ، ولأنّه مستعمل.
والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيت : خلافه [٥] ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.
فروع :
أ ـ لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.
ب ـ لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماءً الوضوء ، وإن حرّمناها لم يجز قطعاً ، وكذا الثانية عند الصدوق [٦].
ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو
[١]ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.
[٢]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.
[٣]ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.
[٤]ـ سنن أبي داود ١ : ٢٧ / ١١١ ، سنن البيهقي ١ : ٥١ ، مصنف إبن أبي شيء بة ١ : ٢١.
[٥]ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ و ٥٨ / ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ و ١٧٢.
[٦]ـ الفقيه ١ : ٢٥ ، الهداية : ١٦.