تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - حرمة قراءة العزائم
وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل [١].
السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان [٢].
المطلب الثالث : في الاحكام
مسألة ٦٨ : يحرم على الجنب قراءة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.
أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت : عليه ، ولقول الباقر ٧ : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءآ إلّا السجدة » [٣].
وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) [٤] ، وللأصل ، ولقول الصادق ٧ ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا » [٥].
والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :
[١]ـ المجموع ٢ : ١٨٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٣ ، الاُم ١ : ٤٠ ، السراج الوهاج : ٢١.
[٢]ـ المجموع ٢ : ١٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، السراج الوهاج ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٧١.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.
[٤]ـ المزمل : ٢٠.
[٥]ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨.