تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - فروع
كافة ، إلّا الحسن قال : لا يُصَلّى عليها لأنّها شهيدة [١] ، وفعل النبيّ ٩ بخلافه ، فإنه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [٢] وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها.
ز ـ المطعون والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.
ح ـ لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد ، والخشب ، والصدم ، واللطم باليد أو الرجل ، عملاً بإطلاق اللفظ.
ط ـ لو عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو ، لأنّه قتل بين الصفين ، وقال رجل من أصحاب النبيّ ٩ : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله ٩ : ( أخوكم يا معشر المسلمين ) فابتدر الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله ٩ بثيابه ، ودمائه ، وصلّى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : ( نعم ، وأنا له شهيد ) [٣].
ي ـ لو وجد غريقاً أو محترقاً في حال القتال ، أو ميتاً لا أثر فيه ، قال الشيخ : لا يغسل [٤] ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لاحتمال أنّه مات بسبب من أسباب القتال.
[١]ـ المغني ٢ : ٤٠٣.
[٢]ـ صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ / ٩٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ / ٣١٩٥ مسند أحمد ٥ : ١٩ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢.
[٣]ـ سنن ابي داود ٣ : ٢١ / ٢٥٣٩.
[٤]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.
[٥]ـ المجموع ٥ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٢.