تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - استحباب إمرار يد الغاسل على جسد الميت
البحث الرابع : في اللواحق
مسألة ١٤٤ : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة [١] ، للنقل المستفيض عن أهل البيت : أنّه كغسل الجنابة [٢] ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء [٣] ، وكذا في الخلاف [٤] ، وفي الاستبصار : يستحب [٥].
وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه [٦].
وأطبق الجمهور على استحبابه [٧] ، لقول النبيّ ٩ : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) [٨].
وقال الصادق ٧ : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل
[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
[٢]ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ١ ، الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤.
[٤]ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٢.
[٥]ـ الاستبصار ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.
[٦]ـ المقنعة : ١١.
[٧]ـ المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٥ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٥ ، الميزان ١ : ٢٠٢.
[٨]ـ سنن البيهقي ٤ : ٥ ، مجمع الزوائد ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ، كنز العمال ١٥ : ٧٠٦ / ٤٢٨١٢ نقلاً عن الطبري.