تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - فروع
علماؤنا ، لقول الصادق ٧ : « ثم تحول إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ، ثم تثني بشقه الأيسر » [١] وروى التكرار يونس عن رجاله [٢].
د ـ إذا فرغ من غسل رأسه ، وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كلّ غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، فيغسل من قرنه إلى قدمه.
هـ ـ لا ينبغي وضع السدر صحيحاً بل مطحوناً ، لأنّ المراد به التنظيف ، والمعد للتنظيف إنّما هو المطحون.
و ـ لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنّه أمر شرعي فيقف على النقل.
وقال الشافعي ، وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرات ، أو سبعاً ، وترا لا شفعا [٣] ، لحديث اُم عطية [٤] ، ولم يقدره مالك [٥].
ز ـ لو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم ، لأنّ وجوب الغُسل الخالص يستلزم المطلق.
ح ـ لو غير الترتيب فغسله أولاً بالقراح ، وثانياً بالسدر أو الكافور ، وثالثاً بالآخر ، فعلى قول سلّار [٦] لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول
[١]ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣.
[٢]ـ كذا في الاصلين والصحيح : علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم : كما في الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ والتهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
[٣]ـ المجموع ٥ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢ ، المغني ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١ ، الاُم ١ : ٣٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤.
[٤]ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٥ / ٩٩٠ ، الموطأ ١ : ٢٢٢ / ٢ ، سنن النسائي ٤ : ٢٨.
[٥]ـ بداية المجتهد ١ : ٢٣٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، الاُم ١ : ٢٦٤.
[٦]ـ راجع المعتبر : ٧١.