تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - الخمر
والمشيمة نجسة.
السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان [١] ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان [٢].
مسألة ٢٠ : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل [٣] ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي [٤]. لقوله تعالى : ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) [٥] والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادق ٧ : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله » [٦].
وقولهم : : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها » [٧]. لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ [٨] ضعيف.
[١]ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦ و ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ و ٧٦ / ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٢٨ و ٨٩ / ٣٣٩ ، الخصال ٢ : ٤٣٤ / ١٩ وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ ، قرب الاسناد : ٦٤ ، وغيرها.
[٢]ـ المجموع ١ : ٢٤٤.
[٣]ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧٢ ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : ١١٧.
[٤]ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٢٨٨ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧.
[٥]ـ المائدة : ٩٠.
[٦]ـ التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.
[٧]ـ الفقيه : ١٦٠ / ٧٥٢ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧٢ ، قرب الاسناد : ١٦.
[٨]ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، الميزان ١ : ١٠٥.