تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - فروع
الرجل في الماء الجاري » [١].
وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لقول الصادق ٧ : « هو بمنزلة الجاري » [٣] وقول الباقر ٧ : « ماءً الحمام لا بأس به إذا كان له مادة » [٤] ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه ، فلولا مساواته للجاري لزم الحرج.
وماء الغيث حال تقاطره كالجاري ، لقول الصادق ٧ ـ في ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماءً المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ـ : « لم يضر ذلك » [٥].
فروع :
الأول : لا تعتبر الجريات بانفرادها ، فلو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعددة لم تنجس مع اتصالها.
وقال الشافعي : تنجس كلّ جرية هي أقلّ من قلّتين ، وإن كانت منفصلة اعتبر كلّ جرية بانفرادها [٦] ، وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضاً عن يمينها وشمالها.
الثاني : لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته ، وفي أحد قولي الشافعي أنّه لا ينجس إلّا بالتغير [٧].
[١]ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١٢١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣.
[٢]ـ بدائع الصنائع ١ : ٧٢.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠.
[٤]ـ الكافي ٣ : ١٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨.
[٥]ـ الكافي ٣ : ١٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥.
[٦]ـ الاُم ١ : ٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٤ ، المجموع ١ : ١٤٣.
[٧]ـ الاُم ١ : ٤ ، المجموع ١ : ١٤٤.