تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - فروع
لحظة فالدمان وما بينهما نفاس ، لأنّ الطُهر لا يكون أقل من عشرة ، ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصةً.
أما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطُهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس ، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض [١].
الثاني : لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، فالأول نفاس ، والنقاء طهر ، والثاني حيض لمضي طهر كامل بعد انقطاع النفاس ، ولو قصر الثاني عن ثلاثة لم يكن حيضاً ، بل دم فساد.
وعند الشافعي أنّه إذا تخلل بين الدمين أقل الطُهر ، كما لو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت خمسة عشر يوماً ، ثم عاد الدم قبل الستين ، فأصح الوجهين : أنّه حيض ، لأنّه وما قبله دمان تخللهما طهرُ صحيح ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد [٢].
والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس [٣].
وقال أحمد : العائد مشكوك فيه ، تصوم وتصلّي ، وتقضي الصوم والطواف ، ولا يأتيها زوجها ، لاحتمال أنّه نفاس ودم فساد [٤].
فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأته ، فإن قيل : العائد نفاس ، ففي أيام النقاء وجهان [٥].
[١]ـ المجموع ٢ : ٥٢٨.
[٢]ـ المجموع ٢ : ٥٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤١ و ٣ : ٢١١.
[٣]ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤١ ، المجموع ٢ : ٥٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٢.
[٤]ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٦.
[٥]ـ فتح العزيز ٢ : ٦٠٠ ـ ٦٠١.