تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢ - التمندل
وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة [١].
والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.
والاستحباب لقول الباقر ٧ : « كان رسول الله ٩ يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [٢] ، يعني بالمدني.
ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [٣] والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.
خاتمة :
تشتمل على مباحث :
أ ـ يكره التمندل ، وبه قال جابر [٤] ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغُسل [٥] ، وللشيخ قول : إنّه لا بأس به [٦].
وللشافعي قولان كهذين [٧] ، لأنّ الحسين ٧ كان يأخذ
[١]ـ المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥.
[٢]ـ التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ ، الكافي ٣ : ٢٨ / ٦.
[٤]ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، المغني ١ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.
[٥]ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.
[٦]ـ النهاية : ١٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.
[٧]ـ المجموع ١ : ٤٦١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج١ : ٦١.