تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - حكم نيّة غسل الميت على الغاسل
المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.
قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه [١] بها ، ثم غسل بها [٢] بدنه جاز [٣].
مسألة ١٢٢ : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض [٤] ، لقول الصادق ٧ : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات » [٥] وهذا على جهة الاستحباب.
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعاً ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون [٦] ماءً الغُسل طاهراً ، وفي رواية يونس عنهم : : « إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه » [٧].
مسألة ١٢٣ : وتجب فيه النيّة على الغاسل ، قاله الشيخ [٨] رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة ،
[١]ـ وفي نسخة ( م ) : أنجاه.
[٢]ـ لم ترد في نسخة ( م ).
[٣]ـ المجموع ٥ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨.
[٤]ـ الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الاشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين ٤ : ٢٠٠ ، الصحاح للجوهري ٣ : ١٠٧٠ « حرض ».
[٥]ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.
[٦]ـ في نسخة ( ش ) : وليكن.
[٧]ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
[٨]ـ الخلاف ١ : ٧٠٢ مسألة ٤٩٢.