تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢ - كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت
وآله بثوب حبرة [١] [٢] ، وغطى الصادق ٧ ابنه اسماعيل بملحفة [٣].
السابع : مد يديه إلى جنبيه وساقيه إنّ كانتا منقبضتين ، لأنّه أطوع للغاسل.
مسألة ١١٢ : ويسرج عنده ـ إنّ مات ليلاً ـ مصباح إلى الصباح ، لأنّ الباقر ٧ لما قبض أمر الصادق ٧ بالسراج في البيت الذي يسكنه ، حتى قبض أبو عبد الله ٧ ، ثم أمر الكاظم ٧ بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ٧ [٤].
وينبغي أن يكون عنده من يذكر الله سبحانه ولا يترك وحده ، لقول الصادق ٧ : « ليس من ميّت يموت ويترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه » [٥].
مسألة ١١٣ : المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت [٦].
قال الشيخ : سمعناه مذاكرة [٧] ، ولأنّه أمر شرعي يقف على النقل ، ولم يوجد ، وقال أبو علي بن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً ، يمنع من
[١]ـ الحِبَرة : بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ، ثوب يصنع باليمن من قطن او كتان مجمع البحرين ٣ : ٢٥٦ « حبر ».
[٢]ـ صحيح مسلم ٢ : ٦٥١ / ٩٤٢ ، صحيح البخاري ٧ : ١٩٠ ، مسند أحمد ٦ : ١٥٣ و ٢٦٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩١ / ٣١٢٠.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢.
[٤]ـ الكافي ٣ : ٢٥١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣ ، الفقيه ١ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٤٥٠.
[٥]ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٤.
[٦]ـ منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ٥٤ ، أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٦ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٣٦.
[٧]ـ التهذيب ١ : ٢٩٠.