تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - حكم الماء المشمس في الآنية
غسل الأموات لقول الباقر ٧ : « لا يسخن الماء للميت » [١]فإن خاف الغاسل البرد زالت الكراهة.
وكره مجاهد المسخن في الطهارة [٢] ، وأحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه [٣].
ويبطل بأن [ الاسلع بن ] شريكا رحال [ ناقة ] [٤] النبيّ ٧ أجنب فسخن الماء فاغتسل ، وأخبره ولم ينكر عليه [٥] ، ودخل النبيّ ٧ حماما بالجحفة وهو محرم [٦] ، واضطر الصادق ٧ إلى الغسل فأتوه بالماء مسخناً وهو مريض فاغتسل [٧].
ويكره المشمس في الآنية ـ وبه قال الشافعي [٨] ـ لنهيه ٧
____________
[١]ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.
[٢]ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٢٥ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، المجموع ١ : ٩١ ، المحلى ١ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩.
[٣]ـ المغني ١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩ ، الإنصاف ١ : ٢٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٩١.
[٤]ـ كانت في الاصلين هكذا : ويبطل بأن شريكاً رحال رسول الله ٩. والاسلع هو ابن شريك بن عوف الاعوجي التميمي ، خادم النبيّ ٩ ، وصاحب راحلته ، نزل البصرة آخى النبيّ ٩ بينه وبين ابي موسى ، روى عن النبيّ ٩ وعنه روى زريق المالكي وغيره ، وقد ذكر هذه القصة كلّ من ابن حجر في الاصابة ١ : ٣٦ ، وابن الاثير في اسد الغابة ١ : ٧٤ في ترجمة الاسلع هذا. وما بين المعقوفتين والتي قبلها للتوضيح.
[٥]ـ اضافة لمصادر الترجمة المتقدمة اُنظر : سنن البيهقي ١ : ٥ ، تلخيص الحبير ١ : ١٢٨.
[٦]ـ ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣١٤ / ٨١٦.
[٧]ـ التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٤.
[٨]ـ الاُم ١ : ٣ ، مختصر المزني ١ : ١ ، المجموع ١ : ٨٧ ، الوجيز ١ : ٥ ، الاشباه والنظائر : ٤٢٤ ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي ١ : ١١ ، فتح العزيز ١ : ١٢٩ ، معرفة السنن والآثار ١ : ١٦٢.