تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣ - بيان حكم المسح على البشرة والحائل
يستحب ، خلافاً للشافعي [١].
مسألة ٤٧ : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافاً للجمهور [٢] ، لأنّ النبيّ ٩ مسح بناصيته [٣] في معرض البيان.
وقول الصادق ٧ : « مسح الرأس على مقدمته » [٤] ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.
ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم [٥].
والمستحب مقبلاً ، ويجوز مدبراً على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادق ٧ : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » [٦] ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين [٧].
مسألة ٤٨ : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنّه
[١]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩.
[٢]ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٣٩٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، شرح العناية ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢.
[٣]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.
[٤]ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦.
[٥]ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦.
[٦]ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩.
[٧]ـ ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الانتصار : ١٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٤ ، والخلاف ١ : ٨٣ مسألة ٣١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠.