تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩ - الاسئار
الفصل الثالث : في الاسئار
مسألة ١١ : الاسئار كلها طاهرة إلّا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأنّ النبيّ ٩ سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور ) [١] ولم يفرق بين القليل والكثير.
وسأل البقباق الصادق ٧ عن فضل الشاة والبقرة والابل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصبّ ذلك الماء » [٢] وقوله تعالى : ( أو لحم خنزير فانه رجس ) [٣] والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى : ( إنّما المشركون نجس ) [٤].
وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا
[١]ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٧٣ / ٥١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣١ / ١٢ ، نيل الأوطار ١ : ٤٥.
[٢]ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.
[٣]ـ الأنعام : ١٤٥.
[٤]ـ التوبة : ٢٨.