تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - حكم من أحدث حدثا اصغر في أثناء الغسل
« الغُسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغُسل » [١] ، وقول الصادق ٧ : « الوضوء بعد الغُسل بدعة » [٢] ويحمل على غسل الجنابة.
وقال الشيخان : لا يكفي [٣] ، وهو الأقوى لعموم « فاغسلوا » [٤] ولقولالصادق ٧ : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة » [٥] وقوله ٧ : « كلّ غسل فيه وضوء إلّا الجنابة » [٦] ولأنّهما معلولا علتين اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما.
مسألة ٧٤ : إذا أحدث حدثاً أصغر في أثناء الغُسل قال الشيخ ، وابنا بابويه : يعيد الغُسل [٧] ـ وهو الأقوى عندي ـ لأنّ الاصغر يدخل في الاكبر وقد انتقض ما فعله من الاكبر ، فيجب الغُسل من رأس.
وقال المرتضى : يتمّ ويتوضأ [٨] ، لأنّ الاصغر يوجب الوضوء لا الغُسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل.
وقال ابن البراج : يتمّ ولا شيء عليه [٩] ، لأنّه قبل إكمال الغُسل جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر.
وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلّا رجليه ، ثم أحدث لم
[١]ـ التهذيب ١ : ١٣٩ /٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ ، وذيله في الكافي ٣ : ٤٥ ذيل الحديث ١٣.
[٢]ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥.
[٣]ـ المقنعة : ٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.
[٤]ـ المائدة : ٦.
[٥]ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.
[٦]ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ و ٣٠٣ / ٨٨١.
[٧]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الفقيه ١ : ٤٩.
[٨]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.
[٩]ـ حكاه أيضاً المحقق في المعتبر : ٥٢.