تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - فروع
تعذر أبقى جزءاً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.
د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّ ٩ : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ) [١].
وللشافعي وجهان [٢] وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة [٣] ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده [٤].
هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته [٥]. وهو ممنوع.
ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان [٦] ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.
و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن
[١]ـ تلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦.
[٢]ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.
[٣]ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.
[٤]ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، المجموع ١ : ٤١٠.
[٥]ـ الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، المجموع ١ : ٤١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، السراج الوهاج : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣.
[٦]ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.