تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - حكم الصغيرة واليائسة اذا رأتا الدم
لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقر ٧ والكاظم ٧ : « فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث »[١].
وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق ٧ [٢] ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق ٧ العكس [٣] ، وبه قال ابن الجنيد [٤].
مسألة ٧٩ : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشيء يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضاً ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان [٥].
وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة [٦].
ولا حيض أيضاً مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادق ٧ : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » [٧] ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين [٨] ، والاُخرى بستين [٩] ، وهما محمولتان على
[١]ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ و ١ ، التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢ و ٣٨٥ / ١١٨٤ ، المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ و ٣٠٨ / ٢٢.
[٢]ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥.
[٣]ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٣.
[٤]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.
[٥]ـ المجموع ٢ : ٣٧٣.
[٦]ـ الوجيز ١ : ٢٥ ، المجموع ٢ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٠.
[٧]ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦.
[٨]ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧.
[٩]ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١.