تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - فروع
وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه [١] ـ وبه قال داود [٢] ـ للأصل ، ولأنّه ٧ كتب إلى المشركين ( قل [٣] يا أهل الكتاب ) [٤] وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.
فروع :
أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد [٥] ـ لأنّه غير ماس.
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه [٦] ، وهما ممنوعان.
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه [٧]. ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم [٨] ففي جواز مسّه للمحدث وجهان [٩].
ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.
[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.
[٢]ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.
[٣]ـ كذا في الاصلين.
[٤]ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.
[٥]ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.
[٦]ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.
[٧]ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.
[٨]ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».
[٩]ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.